معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٥٢ - فصل تغسيل الذمّي و
فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) [١] وتغسيل علي عليهالسلام أباه ، وجواز تغسيله حيّاً.
قلنا : ما بعد الموت من الآخرة ، وكون التجهيز من المعروف غير معلوم ، فلا يتناوله الآية. وأبو طالب مات مسلماً بدلالة القواطع ، وهذا من جملتها. وقياس تنظيف الحيّ على تغسيل الميّت باطل.
والمشهور وجوب تجهيز المسلم المخالف في الإمامة ؛ للعمومات [٢]. خلافاً للمفيد والقاضي والحلّي وبعض الثالثة [٣] ؛ لحكمهم بكفره ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.
واللازم تجهيزه بنحو ما يعتقده ، إلّا أن يعرف ، فيجهّز تجهيز أهل الحقّ.
وطفل المسلم بحكمه في وجوب الغسل ، بالإجماع والنصوص [٤].
ومثله السقط إذا تمّت له أربعة أشهر فصاعداً ؛ للمستفيضة [٥]. والأكثر على وجوب تكفينه ودفنه ؛ للموثّقين والرضوي [٦] ، واكتفى المحقّق بلفّه في خرقة ودفنه [٧].
والناقص عن الأربعة لا يغسّل ؛ لانتفاء العلّة. ومقتضى الخبر والرضوي [٨] دفنه بدون اللف ، وظاهر الأكثر وجوبه ، ولا أعرف مأخذه.
ويلحق بالمسلم : مسبيّة ؛ لعموم التبعيّة ، وولد زناه ؛ لصدق التولّد منه ،
[١] لقمان (٣١) : ١٥. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٤٧٧ الباب ١ من أبواب غسل الميّت. [٣] المقنعة : ٨٥ ، المهذّب : ١ / ٥٦ ، السرائر : ١ / ٣٥٦ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ٤٠٥. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠١ الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠١ الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠١ الحديث ٢٧٥٤ ( بسندين ) ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٧٥ الحديث ١٧٢٨. [٧] شرائع الإسلام : ١ / ٣٨. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٠٢ الحديث ٢٧٥٧ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٧٥ الحديث ١٧٢٨.