معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٣٦ - فصل نوع نجاسة الميّت
نعم ؛ غسل عضو لرفع النجاسة العينيّة عنه يسقط غسله ، لا مسّه. وأمّا الحكميّة فلتوقّف رفعها على الغسل بتمامه ، فلا يرتفع عنه بمجرّد غسله ، فيلزم ما يوجبه من الغسل بمسّه.
الثالث : ذو العظم من قطعة مبانة من حيّ أو ميّت يجب الغسل بمسّه ، وفاقاً لظاهر المعظم ؛ لصريح الخبر والرضوي [١] ، ونقل الوفاق في « الخلاف » [٢]. وظاهر « المعتبر » استحبابه [٣] ؛ لمستند لا عبرة به ، ومقتضى الخبرين عدم وجوبه بمسّ ما لا عظم فيه ، وهو موضع الوفاق ، وإن وجب غسل ما لاقاه.
الرابع : الظاهر وجوبه بمسّ المتّصل من السن والعظم المجرّد ؛ لصدق مسّ الميّت ، دون المنفصل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للشهيد [٤].
لنا : عدم الصدق ، وطهارة العظم في نفسه فلا ينجس غيره ، ولو فرضت نجاسته فحيثيّة لا توجب الغسل ، بل مجرّد غسل الملاقي.
للشهيد : الاستصحاب ، ورد بتغيّر الموضوع. ودوران الغسل معه وجوداً وعدماً ، ودفع بوجوه.
وقيل بوجوبه لمسّ المتّصل من الشعر والظفر ؛ لصدق مسّ الميّت [٥]. والأقوى عدمه ؛ لعدمه عرفاً.
والماس في الحكم كالممسوس ، والمسّ بالسن والعظم المجرّد يوجب الغسل ، وبالظفر والشعر لا يوجبه.
[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٣٦٨٩ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٢ الحديث ٢٥٤٠. [٢] الخلاف : ١ / ٧٠١ المسألة ٤٩٠. [٣] المعتبر : ١ / ٣٥٣. [٤] الدروس الشرعيّة : ١ / ١١٧. [٥] لاحظ! روض الجنان : ١١٦.