معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣١٠ - فصل ما يحرم على الحائض
قلنا : دعوى اتّحادهما مع تكرّره ودلالة النص والأصل على تكرّرها بتكرّره مكابرة ، ولكون النفاس كالحيض في ذلك مع قصر زمانه يمكن فيه اجتماع الأزمنة الثلاثة في وطء واحد ، ولا يتعدّد الكفارة حينئذٍ ؛ للأصل وعدم تعدّد السبب بل الوقت عرفاً ؛ لانصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع.
السابعة :
يحرم طلاقها ، ولا يصحّ مع الدخول وحضور الزوج وعدم الحمل بالإجماع والمستفيضة [١] ، والفقهاء الأربعة [٢] وافقونا في التحريم دون البطلان.
ويصحّ مع انتفائها كلّا أو بعضاً.
وفي حكم الحاضر من يمكنه استعلام حالها أو لم يبلغ غيبته حدّا يسوّغ الجواز. وفي تقديره بشهر كالطوسي [٣] ، أو ثلاثة أشهر كالإسكافي [٤] ، أو بانتقالها من طهر المواقعة إلى آخر كالحلّي [٥] أقوال ، ويأتي تحقيقه.
الثامنة :
يستحب لها أن تتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس ذاكرة ؛ للنصوص [٦]. وظاهر الصدوقين [٧] وجوبه ؛ لظاهر الحسن والرضوي [٨] ، وحمل على الندب جمعاً ، وخصّص الأكثر موضع الذكر بمصلّاها والأخبار مطلقة.
[١] وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٩ و ٢٣ الباب ٨ و ٩ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه. [٢] بداية المجتهد : ٢ / ٦٤ و ٦٥ ، المغني لابن قدامة : ٧ / ٢٧٧ و ٢٧٩ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ٤ / ٢٩٦ و ٢٩٧. [٣] النهاية : ٥١٢ و ٥١٧. [٤] نقل عنه في مختلف الشيعة : ٧ / ٣٥٧. [٥] السرائر : ٢ / ٦٩٠. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الباب ٤٠ من أبواب الحيض. [٧] نقل عن والده في من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٠ ذيل الحديث ١٩٥ ، الهداية : ١٠٠. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٥ الحديث ٢٣٢٣ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢٩ الحديث ١٣٢٢.