معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٠٣ - فصل ما يحرم على الحائض
مع ثبوته فيها.
للمخالف : الأصل ، وعموم الأمر بالصوم. ودفعها ظاهر.
ثمّ مع تعمّد الترك يجب عليها القضاء قطعاً ، وفي وجوب الكفّارة نظر ، والفاضل [١] أوجبها.
الثانية :
يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، بالإجماعين والمستفيضة [٢] ، وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق ؛ لعدم تعيّن وقته ، دون المعيّن الواقع في الحيض ؛ للتعيّن وتعذّر الإتيان فيسقط التكليف به.
وغير اليوميّة مثلها في عدم القضاء ؛ لعدم التكليف مع انتفاء شرطه ، واستثناء الزلزلة لا وجه له ، وكون وقته تمام العمر لا يصحّحه.
الثالثة :
لو حاضت بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء إجماعاً ؛ لعموم قضاء الفوائت ، وخصوص الصحيح والموثّق [٣].
وإلّا فلا وفاقاً للمعظم ؛ للأصل ، ونقل الإجماع [٤] ، وظاهر الموثّق [٥]. وقد يستدلّ بأنّ الأداء ساقط والقضاء تابع [٦] ، ونقض [٧] بوجوب الصوم على الحائض
[١] تحرير الأحكام : ١ / ٧٨ و ٧٩. [٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٦ الباب ٤١ من أبواب الحيض. [٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٩ و ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٠ و ٢٣٦٣. [٤] كشف اللثام : ٢ / ١٣٢. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٥. [٦] لاحظ! منتهى المطلب : ٢ / ٣٧٣. [٧] في النسخ الخطّية : ( وبعض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.