معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٧٨ - فصل أحكام ذات العادة
لعدم وحدة المحلّ.
وبدونه بأن يجاوزها يرجع إلى العادة ، وفاقاً للمعظم ، لا إلى التمييز كـ « النهاية » [١] ، ولا إليها إن استفيدت من الأخذ والانقطاع [٢] وإليه إن استفيدت منه كالكركي [٣] ، ولا إلى أحدهما تخييراً كبعضهم [٤].
لنا : إطلاق المستفيضة المصرّحة باعتبارها من الصحاح والموثّقات وغيرها [٥].
لـ « النهاية » : إطلاق أخبار التمييز [٦]. وأُجيب بتخصيصها بغير المعتادة [٧] ؛ لأرجحيّة الاولى بوجوه.
للمفصّل : على الجزء الأوّل الأُولى ، وعلى الثاني لزوم مزيّة الفرع على أصله لولاه ، وضعفه ظاهر.
للمخيّر : الجمع بين النصّين. قلنا : فرع التكافؤ ، وهو مفقود.
وذات العددية إن فقدت التمييز ترجع إلى العدد ؛ لاستقراره ، وفي الوقت كالمضطربة فتضعه فيما شاءت منه ، وإلّا فإن ساوى المتميّز عددها تحيّضت به ، وإن نقص عنه جعلته جزء منه ، وإن زاد عليه ، فالظاهر الأخذ بالمجموع لا العدد خاصّة ؛ لما مرّ.
وذات الوقتيّة مع الفقد تأخذ بالوقت ؛ لاستقراره ، وفي العدد كناسيته ،
[١] النهاية : ٢٤. [٢] في النسخ الخطّية : من الأحد والانقطاع ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة « جامع المقاصد ». [٣] جامع المقاصد : ١ / ٣٠١. [٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٠ ، شرائع الإسلام : ١ / ٣٢ ، مفتاح الكرامة : ٣ / ٢٠١. [٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٨ الباب ٤ من أبواب الحيض. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض. [٧] الحدائق الناضرة : ٣ / ٢٢٧.