معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٥٠ - سنن الجنابه
وخصوص الصحاح [١] وما بعدها ؛ لتوقّف الترتيب عليه ، وبه يقيّد المطلقات. وفي الارتماسي يعيد مطلقاً ، لا إن طال الزمان [٢] ، وإلّا غسلها كبعضهم [٣] ، ولا يكتفي بغسلها [٤] مطلقاً كآخر [٥] ، أو بما بعدها كثالث [٦].
لنا : اشتراط الدفعة في الارتماسي والوصول ، وغسلها بعد الفراغ ينافي الثاني ، وتخصيص الاشتراط بالأوّل خلاف الظاهر ، وإطلاق الخبر.
للمخالف الأوّل : بقاء الوحدة مع قصر الزمان وانتفائها مع طوله. قلنا : مع الخروج ينتفي في الصورتين.
وللثاني : إطلاق الصحاح وغيرها ، وردّ بظهورها في المرتّب.
وللثالث : ترتّب الارتماس حكماً ، وضعفه قد ظهر.
الخامس : يشترط في الصحّة طهر المحلّ ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ونقل الإجماع [٧] ، وظاهر الصحاح [٨].
خلافاً للشيخ وبعض الثالثة [٩] ؛ للأصل وإطلاق الأُخر. وأُجيب بوجود الرافع والمقيّد.
وعلى الاشتراط يجب تقديم إزالة الخبث على الغسل ؛ لظاهر الأدلّة ، فلا
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٩ ٢٦١ الحديث ٢١٠٣ ٢١٠٥. [٢] في النسخ الخطّية : إلّا إن طال الزمان ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٣] جامع المقاصد : ١ / ٢٨٠. [٤] في النسخ الخطّية : ولا يكفي تغسلها ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. [٥] قواعد الأحكام : ١ / ١٤. [٦] إيضاح الفوائد : ١ / ٥٠. [٧] غنية النزوع : ٦١. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ و ٢٣٣ الحديث ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٩. [٩] المبسوط : ١ / ٢٩ ، نهاية الأحكام : ١ / ١٠٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٨٠.