معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٤٨ - سنن الجنابه
والحقّ اختصاصه بالمنزل ؛ لجريان العلّة فيه دون غيره ، بحكم العقل وإيماء الخبرين [١] ، وبالرجل وفاقاً للمعظم ؛ للأصل ونقل الإجماع [٢] وتغاير المخرجين في المرأة ، وخلافاً لـ « المقنعة » و « النهاية » [٣] للصحيح [٤] ، وهو غير ناهض.
الثالث : الخارج بعد الغسل إن اتّضح فحكمه واضح ، وإن اشتبه فالغسل إمّا بعد البول والاجتهاد أو الأوّل أو الثاني مع إمكانه أو تعذّره أو بدونهما.
فعلى الأوّل : لا يجب غسل ولا وضوء ، بالأصل والإجماع والاستصحاب والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٥] ، ويؤيّده قوّة الظنّ بإخراجهما بقايا الموجبين.
وعلى الثاني : يتوضّأ ولا يغتسل ؛ لاستفاضة النصوص [٦] ، وظاهر الوفاق.
ويعضد الأوّل إطلاق الصحيح [٧] ، ومفهوم المعتبرة [٨] ، والثاني الأصل ونقل الآخر في « السرائر » [٩] وغلبة الظن بدفع البول بقايا المني.
وعلى الثالث : يغتسل ؛ لإطلاق المستفيضة [١٠]. وخلاف بعضهم [١١] لا عبرة به.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ الحديث ٢٠٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٧٧ الحديث ١٢٠٥. [٢] غنية النزوع : ٦١ ، رياض المسائل : ١ / ٣٠٤. [٣] المقنعة : ٥٤ ، النهاية : ٢١. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٨. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ٢ / ٢٥٠ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ و ٢٥٢ الحديث ٢٠٨١ ٢٠٨٣. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ الحديث ٢٠٨١. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١. [٩] السرائر : ٣ / ٥٨٧. [١٠] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥١ و ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٠ و ٢٠٨١ و ٢٠٨٤. [١١] شرائع الإسلام : ١ / ٢٨ ، لاحظ! رياض المسائل : ١ / ٣٠٦.