معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٣٥ - فصل موجبات الجنابة
العاشر : وجوب الغسل بإيلاج الذكر في دبر الخنثى كعدمه في قبلها ، والخنثى بالأُنثى أو مثلها موضع القطع ، وفي إيلاجه في قبل الخنثى وهي في قبل الأُنثى يجب على الخنثى دونهما ، والوجه في الكلّ ظاهر.
ومرادنا بالخنثى هو المشكل ؛ إذ الواضح حكمه واضح.
الحادي عشر : يجب الغسل على الكافر إجماعاً ؛ لمخاطبته بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلّة ، ولا يصحّ منه حال كفره بالإجماع ؛ لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند جماعة [١] ؛ لنقل الإجماع [٢] ودلالة بعض النصوص [٣].
ولا يسقط بالإسلام ، فيجب بعده بإجماعنا ؛ للعمومات كالوضوء ، خلافاً لبعض العامّة [٤] ؛ للخبر المشهور [٥] ، وهو مخصّص لو ثبت ، وعدم معهوديّته ممّن أسلم ، وإلّا لنقل لتوفر الدواعي.
قلنا : قد نقل من طرقهم في موارد معيّنة [٦] ، وخصوصيّة الأمر ونقله في كلّ مورد جزئي غير لازم.
مسألة :
[ واجد المني ]
واجد المني في المختصّ يغتسل ، بالإجماع والموثّقين [٧]. ومعيّةً لا يغتسل
[١] روض الجنان : ٣٥٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٧. [٢] روض الجنان : ٣٥٦. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ١١٨ الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات. [٤] لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ١٣٢ و ١٣٣ ، المجموع : ٢ / ١٥٢. [٥] مسند أحمد بن حنبل : ٥ / ٢٢٣ الحديث ١٧٣٢٣ ، ٢٣١ الحديث ١٧٣٥٧. [٦] سنن النسائي : ١ / ١٠٩ ، مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٨٧ الحديث ٧٩٧٧. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٨ الحديث ١٩١٦ و ١٩١٧.