معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٠١ - السادس الترتيب
الخامس : مقتضى المستفيضة [١] جواز المسح على النعل العربي ، وإن لم يستبطن ، ويعضده فعل الحجج عليهمالسلام ، وفتوى الجماعة [٢] ، ومبناها على كون الشراك فوق القبّة ، كما هو الغالب ، فلا يلزم سقوط مسح ما تحته من البشرة.
نعم ؛ هي حجّة على الفاضل ؛ لكونه ما تحت المفصل بمعنييه ، ولإيجابه الاستيعاب طولاً لا يمكنه حملها على عدم وجوبه. وجعلها مخصّصة للعموم كما ترى.
السادس : الترتيب :
كما ذكر ؛ للإجماع ، والاستصحاب ، وظاهر الآية [٣] ، وصريح النصوص [٤].
ولو خالفه أعاد الوضوء مع الجفاف ؛ لفوات الموالاة ، وما يحصّله بدونه فيحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده دون ما قبله لو غسله بعده ؛ لظاهر الوفاق والمستفيضة [٥].
نعم ؛ لو لم يغسله بعد غسله مقدّماً ، ووجهه ظاهر.
وعلى هذا ، فلا عبرة بما يسبق أوّل الأعضاء ، فلو بدأ بآخرها إليه لم يحصل له غيره ، ولو نكس ثانياً حصل له الثاني ، وثالثاً الثالث ، وهكذا إلى أن يحصل له الكلّ بشرط بقاء الموالاة.
ويعتبر فيه تقديم المقدّم ؛ لأنّه المفهوم منه عرفاً ، ويعضده ظاهر الأخبار ،
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٨ الحديث ١٠٧٥ و ١٠٧٦ و ١٠٨٠ و ١٠٨٧. [٢] المعتبر : ١ / ١٥٢ ، منتهى المطلب : ٢ / ٧٧ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٥٩. [٣] المائدة (٥) : ٦. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٨ و ٤٥٠ الباب ٣٤ و ٣٥ من أبواب الوضوء. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٠ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء.