معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٩٠ - الرابع مسح الرأس
الآية [١]. وما ورد في المسح على مقدّمه ومؤخّره [٢] محمول على التقيّة.
والحقّ كفاية المسمّى ، وفاقاً للمعظم ، فلا يلزم ثلاث أصابع مضمومة : خلافاً لـ « الفقيه » و « مسائل الخلاف » [٣] مطلقاً و « النهاية » [٤] عند الاختيار.
لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، والمستفيض من النص ، ونقل الإجماع [٥]. ويعضده كون الباء في الآية للتبعيض نصّاً ولغة [٦] ، فيقيّد كفاية المسمّى ، وإنكار سيبويه مجيئها له [٧] مع نصّ الإمام وتصريح الأكثر لا عبرة به.
للمخالف : ظاهر الصحيح والحسن والخبر [٨]. وأُجيب مع تسليم الدلالة بالحمل على الندب ، والأخذ بظاهرها وتقيّد أدلّتنا بها أو بالضرورة ترجيح للأضعف.
والظاهر حصول المسمّى ببعض الإصبع ، فلا يتقدّر بتمامها ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وإطلاق الأدلّة. خلافاً لجماعة ؛ لظاهر المرسل والخبر [٩] ، ولا دلالة لهما.
والزائد على المسمّى يوصف بالوجوب مع المعيّة ، وبالندب مع التدريج ، ووجهه ظاهر.
[١] المائدة (٥) : ٦. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤١١ الحديث ١٠٧٠ و ٤١٢ الحديث ١٠٧١. [٣] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨ ، حكى عن « مسائل الخلاف » في المعتبر : ١ / ١٤٥. [٤] النهاية : ١٤. [٥] فقه القرآن للراوندي : ١ / ١٧. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الحديث ١٠٧٣ ، مجمع البحرين : ١ / ٤٣ و ٢ / ٤١٢. [٧] لاحظ! مجمع البحرين : ٢ / ٤١٢. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٣ الحديث ١٠٨٤ ( بسند الصحيح والحسن ) ، ٤١٧ الحديث ١٠٨٦. [٩] وسائل الشيعة : ١ / ٤١١ الحديث ١٠٦٨ و ١٠٦٩.