معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٦٢ - فصل نواقض الوضوء
بعضها بكونهما من النعمة [١] ، مع أنّ المنفتح من النقمة.
وبذلك يندفع القول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد أو إن خرج من تحت المعدة. وما قيل لإثباتها لا عبرة به.
والشكّ في خروج الريح غير ناقض ؛ للاستصحاب والصحيح والخبر [٢].
واليقين به ناقض وإن لم يكن له صوت وريح. وتقييد الناقض منهما في الصحيحين والخبر [٣] بالوصفين محمول على حال الشكّ أو الغالب ، كما يومي إليه بعض الظواهر [٤].
ولا نقض بخروج الريح من الذكر إجماعاً وإن وجد له صوت وريح.
ولا من قبل المرأة على الأصح ، ولو مع الاعتياد ؛ للأصل ، وعدم شمول النصّ له ؛ لكونه خلاف المعهود. خلافاً للفاضلين [٥] ؛ لصدق التسمية ووجود المنفذ إلى الجوف ، والجواب ظاهر.
ولا بخروج المقعدة الملوّثة وعودها ؛ لما مرّ.
والخارج غير الناقض إن استصحبه نقض ، وإلّا فلا ؛ لصريح الخبر والرضوي [٦] ، ويدلّ على الثاني صريح المستفيضة [٧] ، وحصر النواقض في الثلاثة [٨].
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٩ الحديث ٦٤٤. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٦ الحديث ٦٣٤ ، ٢٤٨ الحديث ٦٤٠. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ و ٢٤٦ الحديث ٦٣٢ و ٦٣٥ ، ٢٤٨ الحديث ٦٤٠. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الحديث ٦٤٨. [٥] المعتبر : ١ / ١٠٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٠١. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٨ الحديث ٦٦٩ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٦٧ و ٦٩ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٢٩ الحديث ٤٣٧. [٧] وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٨ الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٠ الحديث ٦٤٦.