الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٢ - حكم لبس الحرير للنساء
المصاحف والسيوف بأس [١] ، وعن عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : ليس بتحلية السيف بالذهب والفضة بأس [٢] [٣].
قوله : فهو اختيار الأكثر. ( ٣ : ١٧٦ ).
بل قال المحقق الشيخ عليّ : أجمع أهل الإسلام على الجواز إلاّ الصدوق [٤].
قوله : ويؤيّد ذلك. ( ٣ : ١٧٧ ).
لا يخلو عن مناقشة ، فإنّ العبرة بعموم اللفظ في الجواب لا خصوص محلّ السؤال ، كما حقّق.
لكن يمكن أن يقال : ما دل على جواز اللبس للنساء أيضا مطلق ، فيصلح كلّ منهما لأن يكون مقيّدا للآخر ، والترجيح للمشهور ، لأصالة البراءة واستصحاب الحالة السابقة ، والشهرة التي كادت أن تكون إجماعا ، وللموثق كالصحيح الآتي ، وما سنذكر في الحاشية الآتية.
مضافا إلى كثرة ما دل على الجواز ، وكونها أقوى دلالة بلا شبهة ، وكون الرواية المانعة مع العلّة مكاتبة ، وهي أضعف بالقياس إلى غيرها ، مع ضعف الدلالة ، إذ ربما كان المتبادر منها الرجال بملاحظة ما ذكره الشارح رحمهالله وما أشرنا إليه.
قوله : ويشهد له أيضا موثقة عبد الله بن بكير. ( ٣ : ١٧٧ ).
لا يخفى أنّها كالصحيحة ، ومع ذلك منجبرة بعمل الأصحاب ، بل
[١] الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٧ ، الوسائل ٥ : ١٠٥ أبواب أحكام الملابس ب ٦٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥ ، الوسائل ٥ : ١٠٤ أبواب أحكام الملابس ٦٤ ح ١.
[٣] ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».
[٤] انظر جامع المقاصد ٢ : ٨٤.