الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٠ - وجوب الغسل بمس الميت
الميت ، فتأمّل جدّا.
وممّا يدل أيضا : أنّ صيغة الأمر في الأحداث والأخبار يتبادر [ منها ] [١] الوجوب للغير مثل الصلاة أو غيرها ، بلا تأمّل من أحد من الإشارة إلى وجهها ، وليس في جميع ما هو مسلّم عند الشارح ومن وافقه ( في المناقشة ) [٢] في المقام ما يدلّ على كون الوجوب لأجل الصلاة. وأمّا ما ورد في بعضه ممّا يدل عليه لا ينفع بالنسبة إلى ما لم يرد ، على تقدير صحة هذه المناقشة. ومع ذلك في المقام الذي ورد ربما لا يستجمع شرائط الحجّية عند مثل الشارح ، ومع ذلك لا يتوقّف فهم الوجوب على ملاحظته ، بل يتبادر كون الوجوب لمثل الصلاة لا لنفسه ، وإن لم يدر ورود ما يدل على ذلك ، مع أنّ ما يدل ظنّي والتبادر قطعي.
وممّا يدل على ذلك أيضا : ما ورد : من أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام اغتسل حين غسّل الرسول لجريان السنّة ، وإلاّ فالرسول طاهر مطهّر [٣] ، هذا مضمون الحديث ، وليس متنه ببالي.
وفي العلل ـ في باب غسل الميت والغسل من مسّه ـ بسنده عن الباقر عليهالسلام : « علّة غسل الميت لأنّه جنب ، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ، وكذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين » [٤] وفي حديث آخر : « الميت إذا خرج الروح عنه بقي أكثر آفته ، فلذلك يتطهّر له ويطهر » [٥].
[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٢] بدل ما بين القوسين في « ب » : الثابتة. وفي « ج » و « د » : من الناس.
[٣] التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٤١ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب غسل المسّ ب ١ ح ٧.
[٤] علل الشرائع : ٢٩٩ / ٢ ، الوسائل ٢ : ٤٨٨ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ٦.
[٥] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٨٩ / ١ ، علل الشرائع : ٣٠٠ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب غسل المسّ ب ١ ح ١٢.