الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨١ - كراهة استعمال الإناء المفضّض
فيه أيضا ما لا يخفى.
قوله : وطلب الرئاسة المهلكة ( ٢ : ٣٨٠ ).
لا يخفى ما فيه ، فإنّ طلب الرئاسة [١] لا ينحصر في خصوص الظرف ، ولا في الذهب والفضّة ، سيّما الفضّة ، إذ الجواهر لا مناسبة بينها وبين الفضّة في علوّ الثمن [٢] وحصول الرفعة ، فتأمّل.
قوله : تردّد ، منشؤه. ( ٢ : ٣٨١ ).
لا تردّد في كونهما آنية حقيقة ، نعم يمكن دعوى عدم كونهما من الأفراد المتبادرة ، مع تأمّل في ذلك ، مع أنّك عرفت أنّ صحيحة ابن بزيع يشهد على المنع كيف كان ، وكذا ما سيذكره من تلك الصحيحة.
وفي الفقيه ، عن بريد ، عن الصادق عليهالسلام : كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك التدهّن من مدهن مفضّض ، والمشط كذلك [٣].
وفي الكافي والتهذيب ، في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام : عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به؟ قال : « إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلاّ فلا يركب به » [٤] ، والمموه : ان يكون طلي بفضّة أو ذهب.
وفي الكافي ، بسنده عن الصادق عليهالسلام : عن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال : « إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذهب
[١] في « ج » و « د » زيادة : المهلكة.
[٢] في « ج » و « د » : الشأن.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٢ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٦ ، الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٥ ، الوسائل ٣ : ٥٠٩ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٢ ، ٣.
[٤] الكافي ٦ : ٥٤١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ١٦٦ / ٣١٣ ، الوسائل ١١ : ٤٩٧ أبواب أحكام الدوابّ ب ٢١ ح ١.