الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٧ - ـ غسل الإحرام
كنا مع أبي الحسن عليهالسلام في البادية.
قوله : مدعيا عليه الإجماع. ( ٢ : ١٦٣ ).
وهذا يكفي لكونه دليلا على الاستحباب.
قوله : وقضاؤه يوم السبت. ( ٢ : ١٦٣ ).
وفي الفقه الرضوي : « فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت ، أو بعده من أيّام الجمعة » [١].
قوله : فلا وجه لإخلال المصنّف بذلك. ( ٢ : ١٦٤ ).
وتأمّل بعض في القضاء ليلة السبت [٢] ، لعدم النص ، بل وربما يظهر من الروايتين عدمه.
قوله : ولم أقف فيه على نصّ. ( ٢ : ١٦٥ ).
ويظهر من نهاية العلاّمة أنّ فيه نصّا [٣] ، والنص موجود ذكره ابن طاوس في إقباله [٤] ، وكذا النص في استحبابه في فرادى شهر رمضان [٥].
قوله : لنا أصالة البراءة ممّا لم يثبت وجوبه. ( ٢ : ١٦٨ ).
والإجماع الذي نقله الشيخ ، وما رواه في العيون أنّ الرضا عليهالسلام كتب إلى المأمون من محض الإسلام : « وغسل الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ودخول مكة والمدينة ، والزيارة والإحرام ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر ، وتسعة عشر وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وهذه
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٩ ، المستدرك ٢ : ٥٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١.
[٢] الذخيرة : ٧.
[٣] نهاية الإحكام ١ : ١٧٧.
[٤] الإقبال : ١٤ ، ١٥٠ ، الوسائل ٣ : ٣٢٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٤ ح ١ ، ٩.
[٥] الإقبال : ١٢١.