الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٦ - حكم عرق الجنب من الحرام
احتجاجه بهذه الرواية غفلة منه ، وإلاّ فقد روى الكليني ـ في الحمّام ـ عن الرضا عليهالسلام قال : « من أخذ آجرّة [١]. » إلى أن قال : « يغتسل فيه الجنب من حرام والزاني والناصب » الحديث [٢]. وعن أبي الحسن عليهالسلام : « لا تغتسل من غسالته فإنّه يغتسل فيه من الزنا » [٣].
وروى محمد بن همام بإسناده إلى إدريس الكفرثوثي أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليهالسلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب يعرق فيه الجنب ، أيصلّى فيه؟ فبينا هو واقف في طاق باب لانتظاره عليهالسلام إذ حرّكه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة وقال : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه ».
وهذه الرواية مذكورة في الكتب المعتمدة المصنّفة في الإمامة وظهور معجزتهم عليهمالسلام ، مثل كشف الغمّة وغيره [٤] ، وليس الآن ببالي ، ولها ظهور. والروايتان الأوليان ربما تصلحان لتأييدها وتقويتها. وبمضمونها أفتى الصدوق رحمهالله في الفقيه [٥] ، وجعله المفيد احتياطا [٦] ، وبالجملة : لا خفاء في أنّ مستند الصدوق إنّما هو هذه الرواية.
وأمّا الشيخ رحمهالله فلعلّ مستنده أيضا هذه الرواية ، إلاّ أنّه حين تأليفه التهذيب في هذا المقام ربما غفل عن نفس المستند ، لكثرة علمه وغزارته
[١] في المصدر : خزفة.
[٢] الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٨ ، الوسائل ١ : ٢١٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٢.
[٣] الكافي ٦ : ٤٩٨ / ١٠ ، الوسائل ١ : ٢١٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٣.
[٤] إثبات الوصية : ٢٠١ ، الذكرى : ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٢ ، ولم نعثر عليها في كشف الغمّة.
[٥] الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٣.
[٦] المقنعة : ٧١.