الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٨ - حكم ما لا تحله الحياة من نجس العين
الصحيحتين؟ لأنّ الظنّ لا يعارض الجزم. وإذا لم يكن جازما بل يكون ظانا ، لكن ظنّه أقوى من الحاصل من الصحيحتين ، فيكون الظاهر عنده إجماع ظنّي بظنّ قوي ، فهو أيضا يشكل أن يعمل بالصحيحتين ويطرح ما هو أقوى منهما ، سيّما مع انضمام الأقوى برواية ابن وهب المعتضدة ، ومرادي من الصحيحتين الصحيحتان مع دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع في جميع المراتب ، فإذا تساوى القوّتان أو ترجّح الثانية إذن يفتي بالحلّية ، لكن يحتاط ، سيّما في صورة التساوي ، فتأمّل.
قوله : لنا قول الصادق عليهالسلام. ( ٢ : ٢٧٦ ).
الأولى الاستدلال بصحيحة ابن مسلم الآتية في بحث نجاسة الكلب والخنزير : أنّ الكلب إذا أصاب ثوب الرجل يغسل ذلك المكان الذي أصابه [١] ، بحملها على صورة الرطوبة ، لعدم غسل الملاقي بعنوان اليبوسة ، فليتأمّل.
وأمّا غير الصحيحة فلا دلالة له ، لدلالته على رطوبة الكلب والخنزير ، ولا كلام فيه.
وأمّا هذه الرواية فإنّه سيعترض بمنع دلالة لفظ النجاسة على هذا المعنى الشرعي [٢] ، فالرجس لا يدل بطريق أولى ، على تقدير كون الشعر داخلا في مسمّاه حقيقة ، فتأمّل. مع أنّه يختار هنا طهارة شعر الكافر مع أنّه قد ورد فيه ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) [٣] وغير ذلك ، فتأمّل.
قوله : أمّا الكافر فلم أقف على نصّ. ( ٢ : ٢٧٦ ).
[١] انظر المدارك ٢ : ٢٨٥.
[٢] انظر المدارك ٢ : ٢٩١ ، ٢٩٤.
[٣] التوبة : ٢٨.