الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٦ - وقت النوافل الغير الراتبة
إذا صلّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء [١]. فلعلّ الأولى بل الأحوط متابعة المشهور في العمل ، فتأمّل.
قوله [٢] : قال : الثلث الثاني. ( ٣ : ٧٦ ).
في بعض النسخ : الثلث الباقي [٣] ، وهو الموافق لفتوى الأصحاب ، وفي كتاب العلل روى بطريق صحيح على الظاهر ، عن الباقر عليهالسلام : « أنّ قوله تعالى ( تَتَجافى جُنُوبُهُمْ ) [٤] الآية ، نزلت في أمير المؤمنين عليهالسلام وأتباعه من شيعتنا ، ينامون في أوّل الليل ، فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم » [٥] الحديث ، وفي كتاب الخصال : في الخصال التي سأل عنها أبو ذر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أيّ الليل أفضل؟ قال : « جوف الليل الغابر » [٦] أي الباقي.
قوله : وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف. ( ٣ : ٧٧ ).
الضعف منجبر بالفتاوى ، مع أنّ الظاهر هارون بن مسلم.
قوله : واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم. ( ٣ : ٨٨ ).
لا يخفى أنّ المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة وغيرها ، بل بعضها صريح في الراتبة ، وأنّ المراد من وقت الفريضة ليس وقت الإجزاء بل الوقت المقرّر للفريضة بأن لا يصادم بالنافلة.
قوله : الطاطري. ( ٣ : ٨٨ ).
[١] انظر الوسائل ١٤ : ١٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦.
[٢] هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « أ » و « و».
[٣] وهو الموافق للمصادر.
[٤] السجدة : ٦٢.
[٥] علل الشرائع : ٣٦٥ / ٤.
[٦] الخصال : ٥٢٣ / ١٣.