الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨ - تحيّض المبتدأة بسبعة أيّام عند اختلاف نسائها
وعادتها عادة نسائها وتعلم ذلك ثم تنسى ، كما لا يخفى.
قوله : قال المصنف في المعتبر : ونحن نطالب بدليله فإنه لم يثبت. ( ٢ : ١٧ ).
لعل القائل كان نسخة حديثه المروي عن زرارة وابن مسلم : « أقرانها » بالنون ، وهذا هو الظاهر ، لكن يظهر بين الروايتين تعارض ، إلاّ أن يجمع بينهما بالتخيير أو [١] عند عدم النسب يرجع إلى الأقران : وكيف كان ، العمل على المشهور ، لانجبار رواية سماعة بعمل الأصحاب.
قوله : لأنّ ذلك خلاف المتبادر من اللفظ. ( ٢ : ١٨ ).
وإن كانت الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، لأنّ الصدق وصحة الإطلاق أمر ، ودلالة اللفظ عند عدم القرينة أمر آخر.
قوله : وقال المرتضى. ( ٢ : ١٩ ).
( ويدل عليه أيضا [ ما روي ] [٢] بسند معتبر عن الخزاز ، عن أبي الحسين عليهالسلام ، أنّه سأله عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة؟ فقال : « أقل الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين » [٣] [٤].
وتدل ( عليه أيضا ) [٥] مضمرة سماعة المتقدمة [٦].
[١] في « ج » : و.
[٢] ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.
[٣] التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ ، أبواب الحيض ب ٨ ح ٤.
[٤] ما بين القوسين ليس في : « ج » و « د ».
[٥] في « ب » و « ج » و « د » : على مذهبه.
[٦] في المدارك ٢ : ١٦.