الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٠ - قال الصدوق الكفن المفروض ثلاثة قميص وإزار ولفافة والمناقشة فيه
على عدم الإطلاق والشمول أصلا كما أشرنا ، فكيف يدعي أنّ المستفاد التخيير الذي ادعاه؟! فتأمّل.
قوله : وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، فإنّه قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة. ( ٢ : ٩٥ ).
[١] قال جدّي العلاّمة المجلسي رحمهالله في شرحه على الفقيه : الظاهر أنّ المراد منه المئزر [٢] ، ووجهه ظهر ممّا ذكرنا في الحاشية السابقة ، وقال أيضا فيه : ويظهر من بعض الأخبار جواز إبدال أحد الثوبين بالمئزر [٣] ، فتأمّل.
قوله : سوى العمامة والخرقة. ( ٢ : ٩٥ ).
لا يخفى أنّ الإزار يطلق على الملحفة وعلى المئزر لغة وعرفا وفي اصطلاح الشارع إطلاقا شائعا متعارفا لا شك فيه ولا شبهة تدانيه ، وفي القاموس : الحقو : الكشح والإزار ، ويكسر ، أو معقده. وفي باب الراء : الأزر بالضم : معقد الإزار ، وبالكسر : الأصل ، وبهاء : هيئة الائتزار [٤].
ويظهر من الفقهاء ، ومنهم الصدوق في الفقيه في مواضع ، منها في كراهة التوشح والائتزار فوق القميص للمصلّي ، وسيجيء في مبحثه [٥].
ويظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة ونهاية الوفور ( فورد ما قالوا في ثوبي الإحرام وما ورد من الأخبار فيهما [٦] ، إلى غير ذلك ) [٧] على ما
[١] في « و» زيادة : في الكنز ( ١ : ١١٨ ) : إزار : لنگ كوچك.
[٢] روضة المتقين ١ : ٣٩٨.
[٣] روضة المتقين ١ : ٣٧٤.
[٤] راجع ص ٥٣.
[٥] الفقيه ١ : ١٦٨ ، ويأتي في المدارك ٣ : ٢٠٣.
[٦] راجع ص ٥١ ـ ٥٣.
[٧] ما بين القوسين ليس في « ب » ، « ج » ، « د ».