الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧ - دليل من اقتصر في التكفين على ثوب واحد
وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : أو ثوب تامّ بلفظ « أو » بدل الواو [١] ، وقال الفاضل مولانا عبد الله التستري في آخر حاشيته هاهنا : ولعل الأظهر « أو » كما في نسختنا [٢] ، انتهى الكلامان.
وفي النسخة الصحيحة المعتبرة عندي أيضا بلفظ « أو » وكتب فوقه بخط [ الناسخ ] : كذا رأيت ، انتهى. وفي نسخة أخرى صحيحة أيضا بلفظ « أو ». ( وفي الوافي أيضا أنّ في بعض النسخ بلفظ « أو » وكأنّه الصحيح [٣] ، انتهى ) [٤].
( والظاهر أنّ المراد : الكفن المفروض ثلاثة في صورة ، وثوب تامّ في صورة ، وهما صورتا الاختيار والاضطرار ) [٥].
وممّا [٦] ذكرنا ظهر ما في قوله : وهو إنّما يتم. مع أنّ كونها بمعنى « أو » لعله الأظهر ، كما يشير إليه قوله : لا أقل منه ، فتأمّل.
هذا مع أنّه يمكن أن يكون مستند سلاّر الإطلاقات الواردة في الكفن ، مع مناقشة في دلالة هذه الأخبار المستفيضة على وجوب الثلاثة بأنّه لعل المراد : يكفن في الثلاثة لا أزيد ، لا أنّه لا يجوز أقل منها ، هذا بالقياس إلى أقواها دلالة ، وهي رواية سماعة ، مع أنّها موثقة مضمرة ، والشارح لا يعمل بمثلها ، ولا يقول بالانجبار بالشهرة.
[١] الحبل المتين : ٦٦.
[٢] حكاه عنه في ملاذ الأخيار ٢ : ٤٦٥.
[٣] الوافي ٢٤ : ٣٥٩.
[٤] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
[٥] ما بين القوسين ليس في « أ ».
[٦] من هنا إلى قوله : بتلك الدلالة فتأمّل جدّا ، في ص ٣٧١ ساقط من « ب » و « ج » و « د ».