الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٠ - حرمة الصلاة في الثوب المغصوب
الحركات أو تفاوت القيمة بسببها ، ولا شكّ في أنّه يجب المنع عن الحركات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأيضا الكون في الثوب استدامة منهي عنه ـ كما اعترف ـ وليس ذلك إلاّ مجموع أجزاء من الكون ، والنهي عن الكلّ نهي عن جميع أجزائه ، وتتفاوت الحرمة [١] بحسب الأجزاء قلّة وكثرة. وأيضا لا شكّ في عدم الفرق بين الجزء الأوّل وسائر الأجزاء.
وأيضا سيعترف الشارح ( في بحث مكان المصلّي ) [٢] : أنّ الحركات والسكنات الواقعة فيه منهي عنها [٣] ، ولا شكّ في أنّه لا فرق بينه وبين الثوب ، إذ علّة الحرمة هو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه.
قوله : أمّا جواز الصلاة في الساتر لظهر القدم ذي الساق. ( ٣ : ١٨٣ ).
في الاحتجاج في توقيعات الصاحب عليهالسلام إلى الحميري : تجوز الصلاة وفي الرجل بطيط لا يغطّي الكعبين [٤]. وربما كان فيه شهادة للمنع عن مثل الشمشك ، فتأمّل.
قوله : ولعل الإطلاق أولى ( ٣ : ١٨٥ ).
محلّ تأمّل لما ذكره ، لأنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف ، وليس ها هنا عموم لغوي.
[١] في « ج » و « د » : الحركة.
[٢] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
[٣] المدارك ٣ : ٢١٧.
[٤] الاحتجاج : ٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٢٧ أبواب لباس المصلّي ب ٣٨ ح ٤ ، والبطيط : رأس الخف بلا ساق ، القاموس ٢ : ٣٦٣.