الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٦ - ـ وضع اليدين معاً على الأرض
به ، فلا ثمرة فيه أصلا.
وممّا يشهد على أن التيمم لا يرفع الحدث ما ورد في الأخبار المتعددة من إطلاق لفظ الجنب على المتيمم بعد تيممه ، وكراهة الإمامة عليه ( بل بعض الأمور الأخر ، مثل الأكل والشرب والجماع وأمثال ذلك ، بل ولعل منع بعض الأمور يكون باقيا ، فتأمّل ) [١].
وورد في العوالي ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال لبعض أصحابه : « أتصلّي بالناس وأنت جنب؟ » فسمّاه جنبا بعد التيمم [٢] ، انتهى ، وسيجيء تمام الكلام عند شرح قول المصنّف : السابع : إذا تيمم الجنب بدلا [٣]. ، فلاحظ.
قوله [٤] : وهو مشكل. ( ٢ : ٢١٦ ).
لكن يظهر من بعض الأخبار كونه خارجا عن التيمم ، لأنّهم عليهمالسلام قالوا : « يضرب بيده ويتيمم » أو : « فيتيمم » أو : « ثم يتيمم » [٥] ، وليس ببالي.
قوله : بخلاف مسح الأعضاء. ( ٢ : ٢١٦ ).
لا يخفى أنّه اعتبر كون المسح بالكف ، إلاّ أنّه جعل الضرب بمنزلة أخذ الماء ، فعدم إجزاء ما ذكره ليس لكون أوّل أجزاء التيمم هو الضرب ، بل لعدم المسح المعتبر ، فتأمّل.
قوله : وضع اليدين معا. ( ٢ : ٢١٧ ).
[١] ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».
[٢] عوالي اللآلئ ٢ : ٢٠٩ / ١٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ٩٢ / ٣٣٤ ، بتفاوت يسير.
[٣] المدارك ٢ : ٢٥٢.
[٤] هذه الحاشية ليست في « ا ».
[٥] انظر الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٥.