الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٥ - ـ ازدياد لفافة لثديي امرأة ونمطاً
قوله : وأنت خبير بأنّ هذه الروايات. ( ٢ : ١٠٠ ).
روى الشيخ بسنده عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام يقول : « كفنت أبي في ثوبين شطويين ، وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا » [١] يظهر منها أنّ البرد زائد عن الثلاثة ، لكن تعارضها الأخبار الكثيرة المتضمّنة لكون الكفن ثلاثة أثواب ، بل والمنع عن الزيادة ، مثل حسنة الحلبي ، وصحيحة زرارة المتقدمة ، إلاّ أن تحمل هذه الرواية على كون البرد غير داخل في الكفن حقيقة ، كما تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : « البرد لا يلفّ ولكن يطرح عليه ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه » [٢] وربما يؤيّده ما ورد في الأخبار من كون الكفن أبيض [٣] ، وما ورد من كونه قطنا [٤] ، مضافا إلى ما نقله المحقق ، وما ورد من أنّ شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرش تحت الرسول في القبر قطيفة [٥] ، فتأمّل.
قوله : وخذ خرقة طويلة عرضها شبر. ( ٢ : ١٠٢ ).
وفي رواية عمّار : طولها ثلاثة أذرع ونصف [٦] ، كما ذكره المصنف.
قوله : ولفافتين. ( ٢ : ١٠٥ ).
ربما يقال : إنّ الظاهر أنّ أحد اللفافتين في هذا الحديث هو ما يشدّ به الثديان ، كما فهمه الشيخ ، ولذا جعل الحديث دليلا عليهما ، والأظهر أنّه
[١] التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٥.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٦.
[٣] الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩.
[٤] الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠.
[٥] الكافي ٣ : ١٩٧ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٢.
[٦] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.