الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٣ - كراهة التيمم بالأرض السبخة
كيفية التيمم به ، والظاهر من الاخبار أنّ كيفية التيمم به كيفية التيمم بالتراب.
وقيل : يضع يديه على الطين ، ثم يصبر حتى ييبس ثم يتيمم [١].
وهو خلاف ما يظهر من الأخبار ، فالعمل به مشكل ، سيّما مع تضمّنه عدم الموالاة ، والظاهر من الأخبار أنّ التيمم بالطين متأخر عن كل ما يمكن التيمم به مثل الغبار والحجر ، فربما يظهر منها عدم التيمم بالثلج ، فتأمّل.
قوله : في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام. ( ٢ : ٢٠٤ ).
وزرارة في الموثق عن الباقر عليهالسلام [٢].
قوله : وما أصاب الخليط من اليد لم يماسّ التراب. ( ٢ : ٢٠٥ ).
هذا على تقدير أن لا يصعد من جهة الضرب تراب وغبار منه يحيط بجميع الكف ويلصق به ، أمّا مع الصعود والإحاطة فالحكم بالبطلان مشكل ، وإن كان الاحتياط عدم الاعتداد به.
مع أنّه يمكن المناقشة في الأوّل أيضا بأنّه تحقّق ضرب اليد على التراب عرفا في صورة يتحقّق ، ولعلها محلّ نظر العلاّمة رحمهالله أو الأوّل حيث قال : لا يمنع الحائل. ، فتأمّل.
وعلى أي تقدير ، الاحتياط مع الشارح رحمهالله ولا عدول عنه في مقام العمل والأمر به.
قوله : فإنّ الرمل أجزاء أرضيّة. ( ٢ : ٢٠٥ ).
ببالي أنّه ورد رواية تدل على أنّ الرمل ليس من جنس الأرض.
[١] الوسيلة : ٧١ ، التحرير : ٢٢.
[٢] التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٢.