الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٤ - حكم بول الرضيع
مع أنّه لم يظهر مانع ومخالف لما ذكره الشيخ أصلا ، ويؤيّده ادعاء العلاّمة الإجماع [١] ، وكون الراوي من العامة.
ومن جملة مرجّحات رواية داود أنّها وإن كانت ضعيفة إلاّ أنّها منجبرة بفتاوى الأصحاب ، لو لم نقل بحجّية الإجماع المنقول ( أو تحقّقه ) [٢] وهذه الرواية ضعيفة لا جابر لها ، بل ومضعّفاتها كثيرة ، كما عرفت ، ومن جملة مضعّفاتها ما ذكرنا في ترجيح رواية ابن سنان على رواية أبي بصير.
قوله : خصوص حسنة الحلبي. ( ٢ : ٢٦٣ ).
لا يخفى أنّ الشارح ذكر في صدر المسألة أنّ النجاسة إنّما استفيدت من أمر الشارع بالغسل [٣] ، فكيف يستدلّ بهذه الحسنة على النجاسة؟! مع أنّ مقتضاها أنّه لا يغسل بل يصبّ عليه الماء ، مع أنّه في كثير من الموارد ورد الأمر بالرشّ والصبّ ، مثل الكلب إذا لاقى يابسا ، وغيره ، كما سيجيء [٤]. مع أنّه رحمهالله لا يعمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد ، سيّما مثل هذا الإجماع ، ولذا لم يقل : بالإجماع قاله فلان ، بل قال : المشهور أنّه نجس.
وأمّا العمومات فوجود عمومات تدلّ على نجاسة البول من غير تحقّق غسل فيه ، واعتباره له بأن ليس الغسل مذكورا فيها محلّ تأمل واضح ، فلاحظ العمومات وتأمّل.
[١] المختلف ١ : ٢٩٩.
[٢] ما بين القوسين ليس في « ا ».
[٣] المدارك ٢ : ٢٥٩.
[٤] انظر المدارك ٢ : ٣٤١ ـ ٣٤٣.