الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٨ - ميتة غير الآدمي
أنّ تقييد المفهوم بخصوص عدم جواز الصلاة ربما لا يخلو عن خروج عن الظاهر.
مع أنّ هذه الشهرة العظيمة بين الأصحاب في نجاستها ـ بل الظاهر أنّه إجماعيّ ، وقد ادعى الإجماع الشيخ ، والمصنّف ، والعلاّمة ، وابن زهرة ، والشهيد [١] ـ ممّا يرجّح حمل الروايات على النجاسة وإرادتها ، بل الظاهر أنّ المشايخ المتقدّمين على الشيخ ما كانوا يفهمون منها إلاّ النجاسة.
وممّا يرشد اتّفاق الأصحاب سوى ابن الجنيد على عدم مطهّرية الدباغ ، وقول ابن الجنيد بالمطهرية [٢] ، فتدبّر.
قوله : بل يحتمل أن يكون لإزالة. ( ٢ : ٢٦٨ ).
لا يخفى أنّ بمجرّد احتمال العلوق لا يحكم الشرع بالغسل مطلقا.
قوله : كما يشعر به. ( ٢ : ٢٦٨ ).
لا إشعار فيه أصلا إن لم نقل بالاشعار على خلافه ، كما هو الطريقة في معرفة النجاسات بمجرّد الغسل.
قوله [٣] : فلم أقف فيها على نصّ. ( ٢ : ٢٦٨ ).
فيه ـ مضافا إلى ما عرفت من النصّ ، بل النصوص الكثيرة ـ أنّ مرسلة الصدوق دلالتها على الطهارة من جهة صحة الاستعمالات والانتفاعات المذكورة ، [ و ] [٤] الأخبار الصحيحة مانعة عن الانتفاع به مطلقا ، كما اعترف ، فكيف يجوز له التمسّك بهذه المرسلة؟! بل يمكن أن
[١] الخلاف ١ : ٦٠ ، المعتبر ١ : ٤٢٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٦٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، الذكرى : ١٣.
[٢] حكاه عنه في المختلف ١ : ٣٤٢.
[٣] هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
[٤] في النسخ : في ، والظاهر ما أثبتناه.