الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٤ - حكم الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه من الحرير كالتكة والقلنسوة
محمد بن عبد الجبار حجّة عندهم قطعا ، وهذا يشهد على ما سنذكر من تبادر الثوب من لفظ الحرير ، بل ظهر ذلك من المختلف في مسألة المكفوف صريحا [١] ، فلاحظ وتأمّل.
قوله [٢] : وهو ضعيف. ( ٣ : ١٧٨ ).
إلاّ أنّه يروي عن ابن أبي عمير ، ومثل هذه الرواية معتبرة عند علماء الرجال ، لما ذكر في ترجمته [٣].
قوله [٤] : ويدل عليه عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير. ( ٣ : ١٧٩ ).
لم نجد منها ما يدل على العموم المذكور ، [ بل إنّما ] [٥] ورد النهي عن ثوب الحرير ـ كما مرّ في صحيحة إسماعيل بن سعد [٦] ـ ولباسه إلاّ حالة الحرب من غير مدخلية كون الصلاة فيه ، مع تبادر الثوب من اللباس المطلق في ما ورد بلفظ اللباس ، مع دعم معلومية صحة السند ، نعم ورد خبر ضعيف بمضمون صحيحة إسماعيل بن سعد السابقة [٧].
قوله : وروى محمد بن عبد الجبار في الصحيح أيضا. ( ٣ : ١٧٩ ).
[١] المختلف ٢ : ١٠٤.
[٢] هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».
[٣] انظر ص ٣٦٧.
[٤] هذه التعليقة واللتان بعدها ليست في « أ » و « و».
[٥] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٦] الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٣ ، الوسائل ٤ : ٣٦٧ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١.
[٧] انظر التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٤ ، والوسائل ٤ : ٣٦٩ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٧.