الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٠ - حكم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وحكم صوفه وشعره ووبره
منهم عليهمالسلام ، وصرّح بذلك جدّي رحمهالله [١].
( فعلى هذا يمكن أن تكون هذه الرواية خارجة مخرج التقيّة ، لأنّ أحمد قال بعدم جواز الصلاة في الحرير المحض مطلقا بل بطلانها فيه [٢] ، فعلى هذا يكون قوله عليهالسلام فيه : « إذا كان ذكيّا » تقيّة من أحمد المذكور ، والشافعي ، حيث شرطا كون الشعر ونحوه مأخوذا من الحيّ أو بعد التذكية ، وإذا أخذ من الميت فهو نجس لا تصح الصلاة فيه [٣] ، فيكون ما ذكر شاهدا آخر على التقيّة ، إذ معلوم أنّ أحمد كان معاصرا للرضا عليهالسلام ، والصحيحة مكاتبة العسكري عليهالسلام ، وعرفت أنّ المكاتبة لا تخلو عن التقيّة ، إذا التقية مشاهدة مع ظهور توجيههم فيه ، فهذا أيضا مؤيّد آخر للحمل على التقيّة ، فتأمّل جدّا ) [٤].
قوله : وصحيحة علي بن ريّان. ( ٣ : ١٦٦ ).
الظاهر عدم دلالة هذه أيضا ، لأنّ الظاهر أنّ المراد ممّا لا يؤكل لحمه غير الإنسان ، ولعل الأمر عند الأصحاب أيضا كذلك [٥].
[١] انظر روضة المتقين ٢ : ١٥٦.
[٢] انظر المجموع ٣ : ١٨٠.
[٣] الأمّ ١ : ٥٤.
[٤] ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».
[٥] في « ب » و « ج » و « د » زيادة : في الكافي بسنده عن الباقر عليهالسلام أنّه سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ ، يصلنه بشعورهنّ؟ فقال : « لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها » قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعن الواصلة. ، الحديث ، فلاحظ في كتاب النكاح. وفي رواية أخرى عن الصادق عليهالسلام : « يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها ». وفي أخرى : « إن كان صوفا فلا بأس ، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة » فتأمّل.