الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٩ - حكم الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وحكم صوفه وشعره ووبره
لحمه. ( ٣ : ١٦٤ ).
لا يخفى أنّ مراده من : ما لا يؤكل لحمه ، هو حرام الأكل ، كما تدل عليه رواية ابن بكير التي هي الأصل في هذا الباب ، وما ذكرنا من رواية سماعة المتضمّنة لجواز الصلاة في الكيمخت [١].
قوله : صحيحة محمد بن عبد الجبار. ( ٣ : ١٦٦ ).
لا دلالة لها على ما ذكره ، كما لا يخفى على المتأمّل ، مع أنّ التذكية ليست شرطا لحلّية الصلاة في الوبر وغيره ممّا لا تحلّه الحياة ، بإجماع الفقهاء والأخبار ، ومسلّم ذلك عند الشارح رحمهالله كما مرّ ، ففي الرواية شيء لا يقول به أحد ، ومخالف للإجماع والأخبار ، ومثل هذا مانع عن الاحتجاج بها عند الشارح ، كما صرّح به مكرّرا.
ويمكن أن يكون المراد من التذكية كونه ممّا يؤكل لحمه ، ويشير إلى ذلك بعض الأخبار ، مثل رواية علي بن أبي حمزة عن الصادق والكاظم عليهماالسلام في الصلاة في الفراء ، فقال : « لا تصلّ فيها إلاّ ما كان ذكيّا » ، قال : قلت : أليس الذكي ما ذكّي بالحديد؟ فقال : « بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه » الحديث [٢]. ومثل رواية ابن أبي يعفور الواردة في معرفة الخزّ [٣].
ولعلّ المعصوم عليهالسلام عبّر هنا كذلك ، لكون حكمه في جواب المكاتبة ، وكان عادتهم في جواب المكاتبات يفعلون أمثال ما ذكر تقيّة وتنبيها للراوي على ذلك ، كما لا يخفى على المطّلع بأجوبة المكاتبات
[١] راجع ص ٣٤٤ رقم ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ٢.
[٣] راجع ص ٣٤٣ رقم ٢.