الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٣ - أفضليّة الصلاة في أوّل الوقت إلاّ ما استثني
الصحة ، وربما يظهر ذلك من رواية صحيحة أنّهم عليهمالسلام قالوا : « إن لم يخف إعجالا عن الصلاة فلا بأس » [١] ، هذا مضمون الصحيحة على ما هو ببالي ، والله يعلم.
قوله : في صورتيه المشهورتين. ( ٣ : ١١٤ ).
في الغوالي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ » [٢].
وفيه أيضا أنّ الخباب بن الأرتّ قال : شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الرمضاء ، فقال : « أبردوا بالصلاة فإنّ شدّة الحرّ من فوح جهنّم » [٣] انتهى.
قوله : بمثل هذا الخبر المجمل. ( ٣ : ١١٥ ).
لا إجمال فيها ، لأنّ ظاهرها التأخير لتحصيل البرد ، وقد ذكرنا عن الغوالي ما يؤيّد وروى الصدوق رحمهالله في العلل بسنده إلى أبي هريرة أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة فإنّ الحرّ من فيح جهنّم » [٤] الحديث. والحديثان معلّلان بعلّة واضحة ظاهرة. مع أنّه يظهر من الأخبار الكثيرة أولوية تحصيل حضور القلب ورفع ما يشوّش الخاطر ، وشدّة الحرّ تشويش بمقتضى طبع الإنسان ، وغاية ما يتيسّر المجاهدة للنفس ، وهذه أيضا تشوّش الخاطر وتمنع حضور القلب. نعم إن أمكن تحصيله من أوّل الصلاة إلى آخرها من دون تشويش من طرف المجاهدة يكون الأمر على ما ذكره ، إلاّ أنّه ممّا لا يكاد يتيسّر عادة ، وغالب الناس
[١] الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ١.
[٢] عوالي اللئالي ١ : ١٤٦ / ٧٧.
[٣] عوالي اللئالي ١ : ٣٢ / ٩ ، ١٠ ، بتفاوت.
[٤] علل الشرائع ١ : ٢٤٧ / ١ ، الوسائل ٤ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٦.