الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٢ - اشتراط الإباحة في مكان المصلّي
يمكن أن يقال : المتبادر صورة الحيوان بناء على أنّ الإطلاق ينصرف إلى الكامل ، ولما ورد في أخبار كثيرة [ من ] [١] النهي عن تصوير الصور والتماثيل بعنوان الإطلاق ، ثمّ علّق عليه أنّ الله يعذّب المصوّر بنفخ الروح فيها وفي تلك التماثيل [٢] ، ولما ورد من أنّ سليمان عليهالسلام كانوا يعملون له تماثيل الشجر وشبهه لا تماثيل الرجال والنساء [٣] ، ولما ورد من عدم البأس إذا كانت بعين واحدة لا أن تكون لها عينان ، أو قطع رأسها [٤] ، مع إطلاق النهي ، كما [٥] في محاسن البرقي في الصحيح عن ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » [٦] وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام مثله [٧] ، وفي الصحيح عن زرارة ، عنه عليهالسلام قال : « لا بأس بتماثيل الشجر » [٨].
هذا كلّه مضافا إلى استشمام العلّة والتصريح بلفظ الطير في موثقة عمار مكرّرا المؤذن بكون غير ذلك من قبيل ما ذكر.
قوله : وقال الشيخ في المبسوط. ( ٣ : ٢١٣ ).
في النهاية حكم بعدم جواز الصلاة [٩] ، وابن البراج أيضا حرّم
[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٢] انظر الوسائل ١٧ : ٢٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤.
[٣] انظر الوسائل ١٧ : ٢٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤.
[٤] انظر الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٢.
[٥] في النسخ زيادة : فليتأمّل.
[٦] المحاسن : ٦١٩ / ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٣.
[٧] لم نعثر عليه.
[٨] المحاسن : ٦١٩ / ٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٢.
[٩] النهاية : ٩٩.