الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٣ - اشتراط الإباحة في مكان المصلّي
الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة [١] ، ودليلهم موثقة عمار. إلاّ أن يقال : ظاهر قوله في صحيحة ابن بزيع : « كره ما فيه التماثيل » الكراهة وإن لم تثبت الحقيقة الشرعية ، للمسامحة في التأديّة التي لا تناسب الحرمة.
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم السود تكون مع الرجل فقال : « ما أشتهي » [٢] ، وهو أيضا ظاهر فيها ، ويعضده الشهرة العظيمة ، وسيجيء تتمّة الكلام في استقبال النار ، في مرسلة ابن أبي عمير : « إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا » [٣].
قوله : ولو كانت الصور مستورة خفّت الكراهة. ( ٣ : ٢١٣ ).
بل [٤] الظاهر من الصحيح زوالها.
قوله : هو قسيم للمملوك. ( ٣ : ٢١٦ ).
لا يخفى أنّ الضمير في قوله : يكون ، راجع إلى المكان لا إلى منفعته ، فكيف يستقيم إدراج المستأجر في المملوك؟ وأمّا ما فعله الأصحاب فالظاهر أنّهم جعلوا المنفعة مقسما لا العين ، فتدبّر.
قوله : غير واضح. ( ٣ : ٢١٦ ).
لا يخفى أنّ مراده من الإذن بالكون من حيث هو هو من دون زيادة كونه للصلاة ، إذ لا شكّ في كونه أمرا زائدا ، إلاّ أنّ هذه الزيادة ربما يفهم
[١] المهذب ١ : ٧٥.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢١ ، الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٦ ، الوسائل ٤ : ٤٣٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٧.
[٤] هذه الحاشية وأربع بعدها ليست في « أ » و « و».