الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٠ - حكم رجيع الطير
بكونه خبرا مرسلا ( أمر آخر ، مع أنّه ) [١] قد عرفت جوابه ، مع أنّ الشيخ رحمهالله في التهذيب نسب ما دلّ على طهارته إلى الشذوذ ، وإلى موافقة التقية [٢] ، وهذا يؤيّد [٣] العلاّمة ، فتأمّل.
قوله : ونقل استثناء. ( ٢ : ٢٦١ ).
يعني أنّ نقل الاستثناء عن خصوص الشيخ ، مع موافقته لابن بابويه وابن أبي عقيل ، دليل على بنائه رحمهالله على أنّ ابن بابويه وابن أبي عقيل لم يستثنيا ، وليس مراده أنّ العلاّمة يقول بأنّ القائل منحصر في الشيخ ، كما أنّه ربما يوهمه ظاهر عبارته ، لفساده قطعا.
قوله : إنكار العمل بها. ( ٢ : ٢٦١ ).
لا يخفى أنّ العلاّمة لم يستدلّ على نجاسة بول وذرق غير المأكول من الطيور بالقياس المزبور ، بل ولا شكّ في أنّ استدلاله عليها إنّما هو برواية ابن سنان الحسنة المشهورة المعمول بها عند أكثر الفقهاء ومعظمهم ، بل وعند الجميع في الجملة ، بل رفع عن مستنده ( ضرر الخبر المعارض بحدوث وهن ومرجوحية في الظنّ والاعتبار ، بأنّ التعارض بينه وبين مستنده ) [٤] تعارض عموم من وجه ، يصحّ أن يصير كلّ منهما مخصّصا ، لكن الحسنة من جهة الانجبار بما ذكرنا جعلها أصلا ومعارضها معارضا ، وهذا وإن كان مرجّحا كافيا لجعل مستنده مخصّصا وصيرورته أصلا ، كما ارتكبه ، إلاّ أنّه تمسّك بأمر آخر يعضد ويرجّح ، وهو خروج الخشّاف من
[١] ما بين القوسين ليس في « ا ».
[٢] التهذيب ١ : ٢٦٦.
[٣] في « و» زيادة : نقل.
[٤] ما بين القوسين ساقط من « أ ».