الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٩ - حكم رجيع الطير
لا يخفى ، فتأمّل.
قوله : وترك الاستفصال. ( ٢ : ٢٦٠ ).
لا يخفى أنّ خرء غير المأكول ليس من الأفراد الشائعة التي يجب الاستفصال من جهتها ، بعد بناء الراوي الجليل على أنّ خرء الطير لا يضرّ وجودها للصلاة ، فهل يضرّ حكّها فيها أم لا؟ وغير خفيّ أن الحكّ ليس من المطهّرات بالضرورة حتى يتوهّم التطهير من جهته ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد ما ذكرنا ويضعّف استدلاله ضميمة قوله : وغيره ، وعطفه على خرء الطير ، كما هو الظاهر. مع أنّ قيد ( وهو في الصلاة ) على هذا مستدرك ، فتدبّر.
قوله [١] : يفيد العموم. ( ٢ : ٢٦٠ ).
في التمسّك بمثله تأمّل يظهر للمتأمّل.
قوله : وفي الحسن. ( ٢ : ٢٦١ ).
لا يخفى : أنّ الشارح ( يشترط العدالة في حجّية خبر الواحد ) [٢] ، فكيف عمل بهذا الخبر ، حتى رجحه على ما هو حجّة عند جميع الأصحاب؟! مع أنّ أبا بصير ( يحكم باشتراكه [٣] فيضعف الخبر عنده ) [٤].
قوله : فلمنع الإجماع ( ٢ : ٢٦١ ).
هذا ليس بمكانه بعد معلومية أنّ معلوم النسب خروجه غير مضرّ ، والإجماع المنقول حجّة ، لشمول ما دلّ على حجّية خبر الواحد. والطعن
[١] هذه الحاشية ليست في « ب » « ج » « د ».
[٢] بدل ما بين القوسين في « ب » « ج » « د » : ما كان يعمل بمثل هذا الخبر.
[٣] انظر المدارك ١ : ٤٩.
[٤] بدل ما بين القوسين في « ب » « ج » « د » : مشترك ومثل ضعيف عنده.