إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢١ - بيان ما دل على أنّ الوتر يُقضى وتراً أبداً ، وأنّ فعل وترين أداءً في ليلة غير مشروع
في الظن أنه موهوم وإنما هو عن علي. وفي بعض النسخ كما ذكرت ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، لكن على ظاهر النسخة ربما يحصل التأييد. وفضالة على الظاهر من الممارسة عطفه على علي بن النعمان ، والتأييد حينئذ لكون الحسن ، ابن سعيد ، والنسخة موهومة كما تعرف بالمراجعة للرجال ، والحسين هو ابن عثمان.
والبواقي معروفو الحال ، لكن الأخير يؤيّد أنّ الحسن هو ابن سعيد لروايته عن فضالة.
المتن
في الأخبار كلّها واضح ، غير أنّ الأوّل يدل على أنّ فعل وترين أداءً في ليلة غير مشروع ، وقد يستفاد منه أنّ فاعل الوتر من دون صلاة الليل على مقتضى الأخبار السابقة لو انكشف اتساع الليل لصلاته مع الوتر لا يشرع له فعل الوتر معها ثانياً ، إلاّ أن يقال : إنّ الإنكار في الخبر فحوى كلام السائل ، وفيه : أنّ التقرير من الإمام [١] ٧ يحقّقه ، نعم قد يقال : إنّه لنفي الكراهة ، وفيه ما فيه.
وأمّا الأخير فهو صريح في أنّ التأخير إلى الليل ( لا يقتضي قضاء الوتر إلاّ وتراً ) [٢] ، فينافي صريحاً ما يأتي من الشيخ في توجيه الأخبار الآتية بما بعد الزوال.
[١] في « فض » : الكاظم. [٢] في « فض » : يقتضي قضاء الوتر وتراً.