إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٤ - من فاتته صلاة فريضة هل يجوز له أن يتنفّل أم لا؟
الفريضة » [١].
سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ٧
قال : قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال : « يصلّي حين يستيقظ » قلت : يوتر أو يصلّي الركعتين [٢]؟ قال : « بل يبدأ بالفريضة ».فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧قال : سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال : « يصلي الركعتين ثم يصلّي الغداة ».
عنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧قال : سمعته يقول : « إنّ رسول الله ٦رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلّى الصبح ، وقال : يا بلال مالك؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله » قال : « وكره المقام وقال : نمتم بوادي شيطان ».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يريد أن يصلّي بقوم وينتظر اجتماعهم جاز له حينئذ أن يبدأ [ بركعتي ][٣]النافلة كما فعل النبي ٦، فأمّا إذا كان وحده فلا يجوز له ذلك على حال.
[١] في الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦ زيادة : كلّها. [٢] في الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٧ : ركعتين. [٣] بدل ما بين المعقوفين في النسخ : بركعة. وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٩ ، هو الأنسب.