إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠١ - أوّل وقت الظهر والعصر
عنه ، عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس قال : « لا بأس به ».
عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ في الرجل يريد الحاجة حين تزول الشمس هل يصلّي الأُولى حينئذ قال : « لا بأس به ».
الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ٧: « أوّل الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأوّل وهو أفضلهما ».
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ٧عن وقت الظهر والعصر فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ».
أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ٧قال : « صلّى رسول الله ٦الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ».
سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن ٧
قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زالت [١]الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ».[١] في الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٣ : زاغت.