إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٩٩ - من يجب عليه التمام في السفر
قوله :
باب من يجب عليهم التمام في السفر.
أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ٨قال : « سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل ».
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي المعزى ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨قال : « ليس على الملاّحين في سفرهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمّالين ».
أحمد بن محمد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ٧: « أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر : المكاري والكرىّ ، والراعي ، والاشتقان لأنّه عملهم ».
عليّ بن إبراهيم ( عن محمد ) [١]بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملاّحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال : « لا ، بيوتهم معهم ».
[١] ما بين القوسين ساقط من « د ».