إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧ - اشتراط قصد المسافة
قلت : هذا الخبر لا يقبل التوجيه بما لا ينافي التخيير ؛ لأنّه قال فيه : « لا يقصّر ولا يفطر » والإفطار منفيّ عند المعروفين من متأخّري الأصحاب في الأربعة ، وإن كان فيه كلام ، لأنّ العلاّمة نقل عن المفيد التخيير في الصوم [١] أيضاً ، إلاّ أنّ الإلزام للشيخ بهذا الخبر ومن تابعه لا محيد عنه ، ومن لم يعمل به فهو في راحة من التوجيه ، وما تضمّنه من نيّة السفر لأجل الإفطار سيأتي القول فيه إن شاء الله في بابه.
فإنّ قلت : الخبر إذا كان ضعيفاً بالإرسال والأوّل بالتوثيق والإجمال فاعتماد الأصحاب على اشتراط قصد المسافة بأيّ شيء هو؟.
قلت : قد ادعى العلاّمة في المنتهى الإجماع على هذا الشرط فيما نقله بعض الأصحاب [٢] ، أمّا استدلال البعض بأنّ المسافة معتبرة ولا يتحقق إلاّ بالقصد أو الفعل ، والثاني ليس بشرط ، فيكون الاعتبار بالقصد [٣]. فلا يخفى ما في الاستدلال ، والأولى أن يقال : والثاني ليس بشرط إجماعاً ، كما ذكره شيخنا ١ [٤] وإن كان إثبات الإجماع محلّ كلام ، وكذلك الانحصار ، نعم الخبر مؤيّد لدعوى الإجماع.
وقد صرّح بعض الأصحاب بأنّه يكفي القصد تبعاً كالعبد والولد والزوجة ، لكن يشترط أن يعلم قصد المتبوع الموجب للقصر وعدم العزم على العود بتقدير الفرصة [٥].
ولا يخفى أنّ اشتراط العلم بالقصد إن أُريد به مجرّد العلم من دون
[١] حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٢٦ ، وهو في المقنعة : ٣٤٩. [٢] المنتهى ١ : ٣٩٠ ، ونقله عنه في مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٩. [٣] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٩. [٤] مدارك الاحكام ٤ : ٤٣٩. [٥] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٧٠.