إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٠ - الجمع بين ما دلّ على النهي عن صلاة الليل بعد طلوع الفجر وما دلّ على جوازها
قلت : الرواية لا يخلو من إجمال من جهة ما ذكرت ، ولا يبعد استفادة الاكتفاء بالوتر ، وقضاء صلاة الليل بعد ذلك لو طلع الفجر أو إتمامها ، وعلى تقدير عدم الطلوع يحتمل الاكتفاء به والإعادة ، وقد ذكر بعض محقّقي المتأخرين ; أنّه : يدل على الاقتصار في فعل الوتر مخففاً من دون صلاة الليل ، ثم القضاء إذا خاف عدم الإدراك ، بعضُ الأخبار [١] ، وكأنّه يريد هذا الخبر ، ودلالته كما ترى مجملة.
وفي التهذيب روى الشيخ ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل » [٢] وهذا الخبر مع صحته يدل على الاكتفاء بالوتر مع ركعتي الفجر عن صلاة الليل ، وما يقتضيه ظاهره من التناول للتعمد يدفعه ظواهر الأخبار غيره.
والثالث [٣] : يدلّ على النهي بعد ما يطلع الفجر ، واحتمال حمله على اتخاذه عادة أو خروج وقت فضيلة الصبح ممكن ، والظاهر أنّ المراد بالفجر فيه الثاني ؛ للتبادر ودلالة بعض الأخبار على أنه أحبّ أوقات الوتر الفجر الأول [٤] ، ويحتمل أن يراد بالوتر في الخبر فعله منفرداً ، أمّا لو كان بعد صلاة الليل وطلع الفجر فالظاهر ممّا يأتي خلافه.
والرابع : ظاهر الدلالة على جواز صلاة الليل بعد الفجر لكن لا تكون عادة ، ولا يخفى أنّ في السؤال دلالةً على أنّ وقت الأسفار لأهل الخلاف ،
[١] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٧. [٢] التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩١ ، الوسائل ٤ : ٢٥٨ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣. [٣] في « فض » زيادة : كما ترى. [٤] التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠١ ، الوسائل ٤ : ٢٧٢ أبواب المواقيت ب ٥٤ ح ٤.