إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٠ - آخر وقت الظهر والعصر
قال : قال الفقيه ٧: « آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف ».
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ٧قال : « العصر على ذراعين فمن تركها حتّى تصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع ».
عنه ، عن جعفر ، عن مثنّى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ٧قال : « صلّ العصر على أربعة أقدام » قال المثنّى : قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبد الله ٧ : « صلّ العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام ».
عنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ٧: « إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر » قلت : وما الموتور؟ قال : « لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة » قلت : وما تضييعها؟ قال : « يدعها حتّى تصفرّ وتغيب ».
سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر [١]، عن أبي الحسن ٧قال : سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ».
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال ، قلت لأبي عبد الله ٧: إنّ عمر ابن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله ٧
: « إذاً لا يكذب علينا » فقلت : ذَكَرَ أنّك قلت [٢]: « إنّ أوّل صلاةٍ افترضها الله على نبيّه ٦الظهر ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) فإذا[١] في الاستبصار ١ : ٢٥٩ / ٩٣١ : أحمد بن محمد. [٢] في الاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٢ تقول.