إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٧ - بيان ما دلّ على أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو ذراع أو قامة والمناقشة في توجيه الشيخ لها
قدمان ، والقدم اثنا عشر إصبعاً ، فالذراع أربعة وعشرون إصبعاً ، والقدم سُبْع الشخص. كما في اصطلاح أهل الهيئة.
قوله :
والذي يدلّ على هذا التفصيل ، ما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧
قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان [١]؟ » قلت : لِمَ؟ قال : « لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أنّ تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغتْ ذراعاً بدأتَ بالفريضة وتركتَ النافلة ».وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ٧قال : « أتدري لِمَ جُعِلَ الذراع والذراعان؟ » قال ، قلت : لِمَ؟ قال : « لمكان الفريضة » قال : « لئلاّ يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه ».
وعنه ، عن جعفر بن مثنّى العطّار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ٧: « إذا زالت الشمس فصلّ ثمان ركعات ثمّ صلّ الفريضة أربعاً ، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طوّلت فصلّ العصر ».
عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحرث بن المغيرة ، عن عمر ابن حنظلة قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله ٧فقال : « يا عمر ألا أُنبّئك بأبين من هذا؟ » قال ، قلت : بلى جعلت فداك ، قال : « إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر إلاّ أنّ بين يديها سبحة وذلك
[١] في الاستبصار ١ : ٢٤٩ / ٨٩٣ : والذراعين.