إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٣ - هل الوقت من أوّله مشترك بين الفرضين أم يختصّ بالظهر بمقدار أدائها؟
كما يشعر به قوله في الحديث الأوّل يعني خبر عبيد بن زرارة [١]. انتهى.
وفيه : أنّ حمله على حالة العلم ممكن ، وليس الحمل على التوزيع بأولى من الحمل على العلم في هذا الخبر ، وإبقاء غيره على غير العلم.
فإنّ قلت : قوله ٧ : « ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس » يقتضي أنّ الأوّل ليس كذلك ، ولو حمل على العلم لزم أن يكون جميعه كذلك ، والحال أنّ ما بعد الأوّل لا يكون مشتركاً على تقدير العلم.
قلت : لا مانع من حمل الحديث على أنّ حالة العلم إذا اقتضت تقديم الظهر ، لا يلزم من ذلك نفي المشترك فيما بعد للناسي ، وهذا وإن بَعُدَ إلاّ أنّ ضرورة الجمع يقتضيه ، كما ينبّه عليه قول الصدوق بالاشتراك من الأوّل [٢] مع ذكره لهذه الرواية [٣] ، والمحقّق في المعتبر قال ـ على ما نقل عنه بعد الرواية ـ : إنّ المراد [ بها [٤] ] الاشتراك بعد الاختصاص لتضمّن الخبر قوله : « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » [٥].
وأنت خبير بأنّ المعنى الذي قلناه محتمل ، فالترجيح يحتاج إلى دليل مع إطلاق الآية [٦] ، وخروج حالة العلم من الآية لا يضرّ بقاءها على الإطلاق فيما عدا حالة العلم.
أمّا ما ذكره بعض محقّقي المتأخّرين ; في شرح الإرشاد لتأييد عدم الاختصاص : من أنّ عدم ضبط الوقت المختص بالنسبة إلى الأشخاص
[١] البهائي في الحبل المتين : ١٣٩. [٢] المقنع : ٢٧. [٣] الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧. [٤] في النسخ : بهما ، والظاهر ما أثبتناه. [٥] المعتبر ٢ : ٣٥. [٦] وهي قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) الإسراء : ٧٨.