إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٨٥ - وجوب طلب الماء وكيفيته وحدّة
وكان في الوقت سعة ، حكى ذلك المصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى ، ويدلُّ على ذلك ظاهر قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) [١] ، وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، وذكر الرواية ( الآتية ، وقد مضت أيضاً ) [٢] وعن السكوني ، وذكر الرواية الاولى ، إلى أن قال ما حاصله : واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحدّه ، فقال في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن خوف ، وكذلك قال في النهاية ، ولم يفرّق بين السهولة والحزونة ، ثم حكى عبارة المفيد السابقة عنه.
وقال ابن إدريس : وحدّ ما وردت به الروايات ، وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين ، وإذا كانت حزنة فغلوة سهم. ولم يقدّره السيد المرتضى في الجمل ، ولا الشيخ في الخلاف.
قال شيخنا ١ : ولم أقف في الروايات على ما يعطي هذا التحديد سوى رواية السكوني وهي ضعيفة كما اعترف به المصنف في المعتبر ، فإنّه قال : والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهي ضعيفة ، غير أنّ الجماعة عملوا بها ، والوجه أنّه يطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق ، ورواية زرارة تدل على أنّه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات [٣]. انتهى ملخصا.
وفي نظري القاصر أنّ في المقام أُموراً
[١] المائدة : ٦. [٢] تأتي في ص ٨٧ ، ومضت في ص ٣٦ ، وبدل ما بين القوسين في « فض » و « رض » : الثانية ، وتأتي أيضاً في الباب الآتي. [٣] مدارك الأحكام ٢ : ١٧٨.