إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٧ - علي بن الحكم الذي يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى هو الثقة
قال : « نعم ، لا بأس به ، إلاّ أنّ تكون النطفة فيه رطبة ، فإنّ كانت جافّة فلا بأس ».
فالوجه فيما تضمنه هذا الخبر من جواز التنشف بالثوب إذا كان المني يابساً محمول على أنّه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني ، لأنّه لو تنشف بذلك الموضع ، لتعدي النجاسة إليه [١].
السند :
في الأوّل : لا ارتياب في صحته ، لأنّ الطريق إلى سعد صحيح ، وهو : عن المفيد ، عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ، عنه. وله طريق آخر : عن ابن قولويه ، عن أبيه. وفي الأب كلام قد تقدم [٢].
وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى على ما ذكره العلاّمة في فوائد الخلاصة [٣] ، والاعتبار يساعد عليه لولا شيء ما قدّمناه [٤].
وعلي بن الحكم هو الثقة بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه [٥] على تقديره ، والإضمار فيه غير مضر كما كرّرنا القول فيه [٦].
والثاني : فيه النضر ، وهو على الظاهر ابن سويد ، لما يستفاد من الرجال والأخبار [٧].
[١] في الإستبصار ١ : ١٨٨ زيادة : إذا ابتلّ. [٢] في ص ٨١. [٣] الخلاصة : ٢٧١. [٤] في ص ١٢١. [٥] راجع ص ١٨٠. [٦] راجع ص ٥١ ، ولا يخفى أنّه ليس في السند المبحوث عنه عنوان أبي جعفر وعلي ابن الحكم ، ولبس فيه إضمار أيضاً. [٧] بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه ، راجع الفهرست : ١٧١ / ٧٦٠. والاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٩.