إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٤ - إشارة إلى حال الوشّاء
الواقفي الثقة ؛ لأنّ الراوي عنه حميد بن زياد في الرجال على ما في النجاشي [١] والفهرست [٢] ، والإرسال في السند غير خفي.
والثاني : حسنُ بالوشّاء ، على تقدير دلالة ما قالوه : من أنّه من الوجوه. على المدح [٣].
والثالث : لا ارتياب في صحته كما قدّمناه.
المتن :
في الأوّل : يدل على ما ذكره الشيخ من تغسيل المرأة للرجل من وراء الثياب إنّ جعل قوله : « من وراء الثياب » متعلقاً بقوله : « تغسّله امرأته » أمّا لو جعل متعلقاً بـ « تصبّ عليه النساء » فلا يدل ، لكن الظاهر ما فهمه الشيخ ، إلاّ أنّ الاحتمال ممكن.
وما تضمّنه من ذكر ذات المحرم يراد بها على ما ذكره الأصحاب من حرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة [٤]. واحترز بقيد التأبيد عن أُخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.
ونقل بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله عن الشهيد في شرح الإرشاد : أنّه قال : إنّ توقف حلّ نكاحهما على مفارقة الأُخت والأُم لو اقتضى دخولهما في المحارم لزم كون نساء العالم محارم للمتزوّج أربعاً.
[١] رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٤. [٢] الفهرست : ٥١ / ١٨٢. [٣] كما في رجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠ ، والفهرست : ٥٤ / ١٩٢ ، وخلاصة العلاّمة : ٤١ / ١٦. [٤] منهم الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ١٠٣ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ١٢٥ ، والبهائي في الحبل المتين : ٦٣.