إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٤ - بيان ما دلّ على عدم جواز الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر والأقوال في نجاستهما وطهارتهما
السند :
في الأوّل : موثّق على ما تقدم [١].
والثاني : فيه مع الإرسال رواية محمد بن عيسى عن يونس ، وقد قدمنا القول فيه مفصلاً [٢].
والثالث : فيه سهل بن زياد ، أمّا خيران فقد وثّقه الشيخ في رجال أبي الحسن الثالث ٧ [٣].
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّه لا يصلّى في ثوب أصابه الخمر والمسكر حتى يغسل ، وهو أعم من النجاسة ، بل ربما كان احتمال عدمها له ظهور بعد قوله : « ولا مسكر » لأنّ المسكر يتناول الطاهر منه ، كالحشيشة إذا عرض لها الميعان ، إلاّ أنّ يقال : إنّ المراد بالمسكر النبيذ ، كما يدل عليه الثاني.
ودلالة الثاني أيضاً كذلك ، فالدلالة منه غير مفيدة.
والثالث : ربما دل على النجاسة ، لأنّ اقتران الخمر مع لحم الخنزير في السؤال ليس المراد به الاجتماع ، إذ لا معنى لاختلاف الأصحاب في ذلك ، بل المراد كل واحد منهما ، وقوله ٧ في الجواب : « إنّه رجس » يشعر بالنجاسة ، وإنّ كان فيه ما فيه ، كما تعلمه في معنى الرجس إنّ شاء الله تعالى.
[١] من جهة أحمد بن الحسن بن علي وعمار الساباطي ، راجع ص ١٢٠ و ٢٧٥. [٢] راجع ص ٥٤. [٣] رجال الطوسي : ٤١٤ / ١.