إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٣ - قِطَع الكفن
وقوله في الرواية : « وموضع سجوده » يراد به جميع المساجد. وأما المفاصل فمدلول حسنة الحلبي السابق صدرها [١] ذلك أيضاً.
وما تضمنه من قوله : « تؤخذ خرقة » إلى آخره ، هي المسماة بالخامسة ، وهي مستحبة عند من رأينا كلامه [٢] ؛ وفي رواية عبد الله بن سنان فيما رواه الشيخ قال : « الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منها » [٣].
وفي رواية يونس قال : « واحش القطن في دبره لئلاّ يخرج منه شيء ، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدّها من حقويه وضمّ فخذيه ضماً شديداً ولفّها في فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة تلفّ فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفّاً شديداً » [٤]. وفي عبارات بعض المتأخرين : أنّ طول الخرقة ثلاث أذرع.
وقوله في الحديث : « وما يصنع من القطن أفضل » لعلّ المراد به أنّ الخرقة المذكورة من القطن أفضل ، ويحتمل أنّ ما يصنع من وضع القطن مع الخرقة أفضل ، وفي رواية عبد الله الكاهلي « ثم أذفره بالخرقة يكون تحتها القطن » [٥].
ثم ما تضمنه الخبر من أنّ الكفن قميص ولفّافة وبرد ، ربما يصلح
[١] في ص ٣٨٠. [٢] كصاحب المدارك ٢ : ١٠٢. [٣] التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٦ ، الوسائل ٣ : ٩ ، أبواب التكفين ب ٢ ح ١٢. [٤] التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣. [٥] التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨٢ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥.