إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٩ - حكم أبوال الدوابّ والحمير والبغال وأرواثها في الأخبار
الوالد ١ [١] ، والحال ما ترى.
والرابع : مذكور في كلام الوالد ١ لتأييد القول بالطهارة [٢] على نحو ما ذكره في خبر الحلبي. أمّا قوله ٧ : « وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك » فسيجيء بيانه.
(
[ والسادس [٣] ] : مذكور في حجّة الطهارة مطلقاً في كلام الوالد ١ [٤] أيضاً ) [٥] وكذلك ذكره المحقق في المعتبر قائلاً : يعني أنّ كثرتها يمنع التكليف بإزالتها [٦].وهذا يعطي أنّ : « أكثر » بالثاء المثلثة ، واحتمال أن يراد أكثر نجاسة قائم ، بخلاف رواية أبي مريم [٧] فإنّ سياقها يعطي ما ذكره المحقّق فكان متوجهاً ، وما في بعض النسخ من لفظ أكبر بالباء الموحدة فقد يمكن توجيهه بما لا ينافي ذلك ، لكن لا يخفى أنّه لا بد من ضميمة عدم القائل بالفصل ، ليلزم من طهارة الروث طهارة البول ، وقد سمعت ما قدّمناه عن المنتهى [٨]
، وغير بعيد أن يكون ما في المنتهى قصور عبارة ؛ لأنّه ; في المختلف بعد الرواية الثانية قال : ونفي البأس عن الروث يقتضي طهارته ، ويلزم من ذلك طهارة البول ؛ لعدم القائل بالفرق [٩].
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ عدم القائل بالفرق في الطهارة لا يستلزم عدم
[١] معالم الفقه : ٢٠١. [٢] معالم الفقه : ٢٠٢. [٣] في « رض » و « د » : والخامس ، والصواب ما أثبتناه بقرينة ما ذكر بعده. [٤] معالم الفقه : ٢٠١. [٥] ما بين القوسين ليس في « فض ». [٦] المعتبر ١ : ٤١٤. [٧] راجع ص : ٢٠١. [٨] راجع ص : ٢٠٨. [٩] المختلف ١ : ٣٠١.